الحر العاملي

34

الفصول المهمة في أصول الأئمة

مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . باب 5 ( 1187 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ، الحديث . باب 6 ( 1188 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا

--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 2 ( باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه ) . الجديد ، 2 : 479 / 1 ( 2694 ) ، القديم ، 2 : 680 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 139 / 2 ، وأشار إليه التهذيب ، 1 : 108 / 282 و 1 : 300 / 875 . في الوسائل : . . . ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور . . . في حاشية الوسائل : ( الذريرة ) ، فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند . وقيل : من نهاوند ( لسان العرب ، 3 : 307 ) . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 3 ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة ) . الجديد ، 2 : 487 / 2 ( 2709 ) ، القديم ، 2 : 685 / 2 . نقله عن الكافي : 3 : 161 / 1 ، وأشار إليه عن الاستبصار ، 1 : 208 / 732 . صدر الحديث في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث - : إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت ، لم يغسل غسل الجنابة ؟ . . .